رواية 20 — كتاب الصيام
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
#عدد_الشهود_اللازم_لاثبات_الهلال_خمسين_او_اثنين#اثبات_رمضان_بالرؤية_لا_بالحساب