رواية 67 — كتاب الصيام

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد ، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج الى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها ، واما ما رواه :
#امارات_تقدير_عمر_الهلال_عند_تعذر_اليقين#اثبات_رمضان_بالرؤية_لا_بالحساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ