رواية 51 — كتاب الصيام

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال : إذا خرجت فصل ركعتين. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعة من جملة العشرة الايام). يدل على ذلك ما رواه :
#بداية_القصر_والافطار_عند_تعذر_سماع_اذان_المصر#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ