رواية 60 — كتاب الصيام
وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه قال فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :
#استثناء_ايام_محرمة_من_الصيام_المطلق_المنذور#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام