رواية 69 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.
#احكام_النفاس_ومدته#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس