رواية 9 — كتاب الصيام

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
#الحد_الادنى_للاعتكاف_ثلاثة_ايام_واشتراطه_كالاحرام#الاعتكاف_وما_يجب_فيه_من_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ