رواية 11 — كتاب الصيام

علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه ، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم).
#الحد_الادنى_للاعتكاف_ثلاثة_ايام_واشتراطه_كالاحرام#الاعتكاف_وما_يجب_فيه_من_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ