رواية 31 — كتاب الصيام

محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
#عدد_الشهود_اللازم_لاثبات_الهلال_خمسين_او_اثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ