رواية 38 — كتاب الحج

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة.
#بدل_الهدي_صياما_عشرة_ايام_لمن_يعجز_عن_الهدي#ضروب_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ