رواية 40 — كتاب الحج
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك ما رواه :
#بدل_الهدي_صياما_عشرة_ايام_لمن_يعجز_عن_الهدي#ضروب_الحج