رواية 14 — كتاب الطهارة
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
#المواد_الصالحة_للتيمم#استعمال_الدقيق_للتنظيف_لا_للطهارة#احكام_التيمم