رواية 15 — كتاب الطهارة

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.
#استعمال_الدقيق_للتنظيف_لا_للطهارة#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ