رواية 5 — كتاب الحج

وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل احرم في غير اشهر الحج أو من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع إلى أهله فليرجع ، فاني لا ارى عليه شيئا فان احب ان يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لأنه قد اعلن الاحرام. وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب ، روى ذلك :
#بطلان_الاحرام_قبل_الميقات_الا_لخوف_فوات_عمرة_رجب#المواقيت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ