رواية 7 — كتاب الحج
وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه ، روى ذلك :
#بطلان_الاحرام_قبل_الميقات_الا_لخوف_فوات_عمرة_رجب#المواقيت