رواية 12 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
#تحديد_المواقيت_الخمسة_لكل_اهل_بلد#المواقيت