رواية 13 — كتاب الحج
وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله .
#تحديد_المواقيت_الخمسة_لكل_اهل_بلد#المواقيت