رواية 28 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
#احكام_الثياب_المصبوغة_للمحرم_بين_الجواز_والكراهة#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ