رواية 30 — كتاب الحج
روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل احدهما عليهماالسلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :
#احكام_الثياب_المصبوغة_للمحرم_بين_الجواز_والكراهة#صفة_الاحرام