رواية 34 — كتاب الحج

وعنه عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :
#عدم_وجوب_غسل_اثر_طيب_الكعبة_عن_ثوب_المحرم#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ