رواية 37 — كتاب الحج

وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد ان ينكسه. ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا انه لا يطوف إلا في الثياب التي احرم فيها ، روى ذلك :
#تحريم_الثياب_المخيطة_للمحرم_وبدائلها_عند_الضرورة#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ