رواية 551 — كتاب الحج

روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى اين؟ قال : إلى طرف الانف قدر ما تبصر.
#احكام_لباس_المراة_المحرمة_من_الحرير_والنقاب_والحلي#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ