رواية 56 — كتاب الحج
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
#احكام_لباس_المراة_المحرمة_من_الحرير_والنقاب_والحلي#صفة_الاحرام