رواية 55 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته ، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.
#القبلة_ومس_الفرج_لا_ينقضان_الوضوء#نواقض_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ