رواية 56 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.
#القبلة_ومس_الفرج_لا_ينقضان_الوضوء#نواقض_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ