رواية 31 — كتاب الحج
وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليهالسلام قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل. وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة ، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد ، وان كان في النافلة بنى على الاقل ، روى ذلك :
#حكم_الشك_في_عدد_اشواط_الطواف_فريضة_او_نافلة#الطواف