رواية 32 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : اني طفت اربعة وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اي الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له. ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه يجب عليه اعادة الطواف ، روى ذلك :
#حكم_الشك_في_عدد_اشواط_الطواف_فريضة_او_نافلة#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ