رواية 68 — كتاب الحج
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت الصلاة قال : يصلي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنى من حيث قطع. ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى من طوافه ، والوجه في ذلك ان هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من ادائها كان قاضيا لها ، وليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين ان اخره عنه فاته ، يدل على ذلك ما رواه :
#قطع_الطواف_للصلاة_المفروضة_او_الوتر_والبناء_عليه#الطواف