رواية 69 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك افضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان اسفر بعض الاسفار؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد. واما المريض فعلى ضربين : فان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه ، وان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه ينتظر به ان صلح طاف هو بنفسه ، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين ، يدل على ذلك ما رواه :
#قطع_الطواف_للصلاة_المفروضة_او_الوتر_والبناء_عليه#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ