رواية 33 — كتاب الحج
واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن على السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه ، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#جواز_السعي_بلا_وضوء_بخلاف_الطواف#الخروج_الى_الصفا