رواية 35 — كتاب الحج
وعنه عن صفوان عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى :
#جواز_السعي_بلا_وضوء_بخلاف_الطواف#الخروج_الى_الصفا