رواية 7 — كتاب الحج

واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فانه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه ، والحال على ما وصفناه ، وقد بينا فيما تقدم ذلك ، والوجه الآخر : ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك ما رواه :
#وجوب_الهدي_على_المتمتع_دون_غيره_واحكام_هدي_المملوك#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ