أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.