رواية 72 — كتاب الحج

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.
#حكم_تلف_او_ضياع_الهدي_ووجوب_بدله_ان_كان_واجبا#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ