رواية 75 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :
#حكم_تلف_او_ضياع_الهدي_ووجوب_بدله_ان_كان_واجبا#الذبح