رواية 81 — كتاب الحج
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال : ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها ، روى :
#احكام_نتاج_الهدي_والانتفاع_به_وكيفية_نحره#الذبح