رواية 135 — كتاب الحج

والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حرج لا حرج. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_ذبح_الهدي_او_بلوغه_محله_قبل_الحلق_والزيارة#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ