رواية 140 — كتاب الحج
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن اعين قال : تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه. ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :
#وجوب_الذبح_او_الصيام_عن_الصبي_المتمتع_من_وليه#الذبح