رواية 14 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :
#وجوب_الحلق_الكامل_للصرورة_دون_التقصير#الحلق