رواية 16 — كتاب الحج
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان. وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :
#وجوب_الحلق_الكامل_للصرورة_دون_التقصير#الحلق