رواية 25 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه :
#فرضية_طواف_النساء_على_الجميع_ووجوب_ادائه_قبل_حل_النساء#زيارة_البيت