رواية 26 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :
#فرضية_طواف_النساء_على_الجميع_ووجوب_ادائه_قبل_حل_النساء#زيارة_البيت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ