رواية 14 — كتاب الحج

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك اضيف إلى السنة. واما الذي يدل على ان الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ايضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#احكام_ادراك_وفوات_الموقفين_وبدل_من_فاته_الحج#تفصيل_فرائض_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ