رواية 17 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار. قال الشيخ رحمة الله : (ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله : (ومن حصل بعرفات). فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لاعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان. قال الشيخ رحمهالله : (ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادركها ، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته ، وان حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد ادرك الحج فان لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج).
#احكام_ادراك_وفوات_الموقفين_وبدل_من_فاته_الحج#تفصيل_فرائض_الحج