رواية 31 — كتاب الحج
والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا ان نحرم؟ فقال : نعم. لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره. ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج ، يدل على ذلك ما رواه :
#تحريم_الادهان_المطيبة_وجواز_غير_المطيبة_للضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه