رواية 32 — كتاب الحج
ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قال له ابن ابي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال : قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما اردنا ان نخرج قال : لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة. فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج والسمن إذا اضطر إليه ما رواه :
#تحريم_الادهان_المطيبة_وجواز_غير_المطيبة_للضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه