رواية 44 — كتاب الحج

فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :
#كراهة_الحجامة_للمحرم_الا_لضرورة_ملحة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ