رواية 45 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
#كراهة_الحجامة_للمحرم_الا_لضرورة_ملحة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ