رواية 12 — كتاب الطهارة

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ فقال : حلال ، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال : ما حمل الكف ، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين ، فقلت وكم كان يسع الشن؟ فقال : ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، فقلت باي الارطال؟ فقال : ارطال مكيل العراق. قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الاموات ، ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء استعمل أيضا في غسل الاجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والاعياد والافضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في اداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه). يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع على استباحة الصلاة باستعماله ، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.
#بطلان_الطهارة_بالمياه_المضافة#حكم_الماء_المستعمل#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ