رواية 58 — كتاب الحج

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
#تحريم_التظليل_على_المحرم_الا_لضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ