رواية 61 — كتاب الحج

محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.
#تحريم_التظليل_على_المحرم_الا_لضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ